وأيضًا قول النبي ﵇: " [لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض] (¬١) " (¬٢).
ولم يفرق بين من وطئت بحلال أو حرام، فمنع من الوطء، فدل على ما ذكرنا؛ لأن كل من [جاز] (¬٣) العقد عليها؛ جاز وطؤها.
وقد قال ﵇: "لا يحل لمؤمن أن يسقي ماءه زرع غيره" (¬٤).
وقال ﵇: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو مردود" (¬٥).
وأمره هو ما قدمناه من أقوال الله تعالى وأقواله ﷺ في ذلك.
وأيضًا فقد روى سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له [نضرة بن أكتم، وقيل: بصرة] (¬٦)، قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت بها، فإذا هي حبلى، ففرق النبي ﷺ بيننا، وقال: "لها الصداق" (¬٧).