Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 592

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣١)

وأيضًا قول النبي ﵇: " [لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض] (¬١) " (¬٢).

ولم يفرق بين من وطئت بحلال أو حرام، فمنع من الوطء، فدل على ما ذكرنا؛ لأن كل من [جاز] (¬٣) العقد عليها؛ جاز وطؤها.

وقد قال ﵇: "لا يحل لمؤمن أن يسقي ماءه زرع غيره" (¬٤).

وقال ﵇: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو مردود" (¬٥).

وأمره هو ما قدمناه من أقوال الله تعالى وأقواله ﷺ في ذلك.

وأيضًا فقد روى سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له [نضرة بن أكتم، وقيل: بصرة] (¬٦)، قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها فدخلت بها، فإذا هي حبلى، ففرق النبي ﷺ بيننا، وقال: "لها الصداق" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 592 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.