Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 598

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣١)

ثم لا [يمتنع] (¬١) أن يكون في المسألة (١٧٧) خلاف، فيجوز عند عمر كما يجوز عندكم، وليست مسألة إجماع.

على أنكم تستحبون أن لا يعقد عليها حتى تضع، أفتستحبون خلاف ما حرض عليه عمر ﵁ (¬٢)، وهو لا يحرص إلا على مستحب، فقد خالفتموه.

فإن استدلوا بالظواهر مثل قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٣) و ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (¬٤)، وبقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (¬٥) وأن دليله يقتضي أن من ليست بمطلقة لا تتربص، وبقوله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٦) وهذا عقد عقده ولي، وما أشبه ذلك.

قيل: هذا كله مخصوص بما ذكرناه، فتقديره ﴿فَانْكِحُوا﴾ ما لم تكن حاملًا، ودليل قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ (¬٧) يقضي عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٨).

وقوله ﵇: "لا توطأ حامل حتى تضع" (¬٩).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 598 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.