Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 599

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣١)

والقياس الذي ذكرناه.

فإن قيل: فقد قال ﵇: " [الحرام لا يحرم] (¬١) الحلال" (¬٢).

والعقد حلال، فلا يحرمه الوطء الذي كان قبله حرامًا.

قيل: حتى يثبت أن العقد في هذا الموضع حلال، ولم يثبت لما ذكرناه.

فإن قيل: كل وطء لا يوجب مهرًا ولا تحريمًا؛ وجب أن لا يوجب عدة ولا يمنع من العقد، أصله الوطء دون الفرج.

قيل: هذا معارض بقياسنا، ورد الحامل إلى الحامل أولى من ردها إلى غير حامل.

فإن قيل: لو وطئها رجل بشبهة وهي زوجة فحملت أو زنت فحملت؛ لم يرتفع حكم العقد الصحيح، فقد ثبت أن ما لا حرمة له قد طرأ على العقد الذي له حرمة، فلم يرفعه، وإذا تقرر هذا؛ فالعقد له حرمة ينبغي أن لا يمنع بالحمل من زنا لا حرمة له.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: يلزمكم أن تجيزوا ابتداء العقد على حامل من شبهة كما تجوزوه

على حامل من زنا؛ لأنهما جميعًا إذا طرءا على العقد لم [] (¬٣) حكم، فلما منعتم العقد (١٧٨) على الحامل من شبهة؛ لزمكم أن تمنعوه على الحامل بزنا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 599 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.