Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٢)

إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا: كما يجوز الجمع بينهما في الملك؛ يجوز الجمع بينهما في الوطء (¬١).

والدليل لقول الجماعة قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٢)، فحرم الجمع بين أختين عمومًا، ولم يفرق بين الجمع بينهما في نكاح أو في وطء.

قال ابن داود: على هذا لا يجوز أن يكون المراد به الجمع بينهما فيه [لأنه] (¬٣) لا يمكن، ألا ترى أنه في حال ما يطأ إحداهما لا يمكنه أن يطأ الأخرى، فعلم أنه أراد به تعالى تحريم الجمع بينهما في النكاح الذي الجمع فيه ممكن؛ لأنه يعقد عليهما في حال واحدة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 601 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.