Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 604

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٢)

وقد بطل أن يكون المراد الجمع بينهما بملك اليمين، [فبقي] (¬١) أن المراد الوطء، وإذا ثبت ذلك في العمة والخالة؛ فكذلك في الأختين؛ لأنه لا يفرق بين الموضعين، وإنما نهى عن الجمع بينهما في النكاح لكي لا [يؤدي إلى] (¬٢) قطع الرحم بينهما، بالمضارة، وهو في ملك اليمين بالوطء موجب [] (¬٣) (١٨٠) الجمع بين الأختين فيه حتى يحرم [فرج الأخرى] (¬٤)، أصله الوطء في النكاح.

ونقول أيضًا: إن كل امرأة صارت فراشًا؛ [فإنه] (¬٥) لا يجوز وطء أختها حتى تحرم عليه الأولى، أصله إذا نكح أحدهما؛ لأنه إذا وطئ أحد الأختين؛ فقد صارت فراشًا له كما لو عقد عليها عقد النكاح؛ لأن الوطء في الأمة نظير العقد في [الحرة] (¬٦) بالنكاح.

ومعنى قولنا: "فراش" أنه لو حملت لستة أشهر فصاعدًا من يوم صارت فيه فراشًا؛ لحق فيه الولد.

وأيضًا فإن الوطء في ملك اليمين آكد من عقد النكاح؛ لأنه إذا عقد على امرأة؛ حرمت عليه أمها على التأبيد، وبنتها على الجمع، وإذا وطئ جارية بالملك؛ حرمت عليه أمها على التأبيد، وكذلك بنتها، ثم تقرر أنه إذا عقد على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 604 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.