Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 605

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٢)

إحدى الأختين عقد نكاح؛ حرم عليه العقد على الأخرى، فبِأن تحرم بالوطء أولى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (¬١).

فأثنى على من حفظ فرجه إلا على زوجه أو ملك يمين، فهو عام في الجمع وغيره.

وقال أيضًا: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٢).

ولم يفرق بين الإفراد والجمع.

قيل: إن هاتين الآيتين عامتان في الجمع بين الأختين وغيره، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ خاص في الجمع بين الأختين، [و] (¬٣) النهي الخاص يقضي على العام على أصولنا.

[فإن قيل] (¬٤): فإن آيتكم أيضًا [عامة في] (¬٥) [النكاح وملك اليمين، وآيتنا خاصة في ملك اليمين.

قيل: معنى قولنا "خاص" أي أخص مما في مقابلته وإن كان هو في نفسه محتملًا بالتقديم [] (¬٦) لاحتماله في نفسه، كما لو روي أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 605 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.