Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 606

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٢)

حرم [الخمر] (¬١) وروي أنه أكل العنب؛ فإن التخصيص يقع به لأنه أخص مما في [مقابلته] (¬٢).

(١٨١) (¬٣) وقد بينا أن المراد فعلكم في الأمهات من النكاح والملك والوطء وغير ذلك، إلا ما خصته الدلالة.

فإن قيل: فإن تحريم الجمع ضربان: تحريم العدد، وهو الجمع بين أكثر من أربع في النكاح، وتحريم الجمع بين الأختين، ثم قد تقرر أن تحريم الجمع من حيث العدد يختص به النكاح، ألا ترى أنه يجوز له الجمع بين ألف جارية في الملك، كذلك الجمع بين الأختين يجب أن يختص بالنكاح، ولا يتعلق بالملك.

قيل: لم يجب هذا، وهل هو إلا دعوى، على أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أنه إنما منع من الجمع بين أكثر من أربع في النكاح مخافة أن لا يعدل؛ لأنه لا يؤمن منه الجور، لأنه ربما ضاقت يده عن النفقة والمؤنة، وهذا المعنى معدوم في ملك اليمين، لأن نفقتهن في اكتسابهن، وكلما ضاق جاز بيع بعضهن إن لم تكن حاملًا ولا أم ولد، والبيع بثمنها، وليس يؤدي ذلك إلى الجور وترك العدل، ثم إن المقصود من الملك الخدمة، والوطء تبع، ألا تري أنه لو آلى منهن؛ لم يلزمه الوطء في الحرة، والأمة بعقد النكاح (¬٤) يلزمه الوطء، والإيلاء يدخل عليه في ذلك، فالنكاح يتعلق

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 606 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.