Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 611

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٣)

أن يرجع الشرط إلى أمهات النساء؛ لأن النساء لفظ قد خفض بإضافة الأمهات إليه، فلا يجوز أن يصير مخفوضًا بحرف الخفض الذي هو "مِن".

وأيضًا فإن من جعل الدخول شرطًا في الجميع؛ لم يدل نسق الكلام عليه، ولا يدل على أن آخر الكلام معطوف على أوله، لأن الله تعالى قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، فتم به الكلام، واكتفى بنفسه من غير أن يستثني منه شيئًا، ثم قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ صفة للربائب اللاتي هن في حجورنا من نسائنا، ثم قال: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، واللاتي هاهنا صفة لنسائنا، فالدخول شرط في نسائنا اللاتي منهن الربائب في حجورنا، فالتحريم هاهنا حاصل في الربائب بشرط أن يكون من نساء قد دخلنا بهن، وتقديره: "وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء قد دخلتم بهن".

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 611 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.