Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 7

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[كتاب الحجر والتفليس] (¬١)

مسألة (¬٢) (١):

حد البلوغ في الذكور الإنبات أو الاحتلام، أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ؛ وهو سبع عشرة، أو ثماني عشرة (¬٣).

وفي النساء هذه الأوصاف، والحيض، والحمل (¬٤).

وقال أبو حنيفة: الإنبات لا يدل على البلوغ.

واختلف قول الشافعي فيه في المسلمين؛ فقال: يكون بلوغًا فيهم، وقال: لا يكون بلوغًا.

ولم يختلف قوله: إنه محكوم به في المشركين.

وإذا عدم الاحتلام والإنبات؛ اعتبر الشافعي [خمس عشرة] (¬٥) سنة في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 7 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.