بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
[كتاب الحجر والتفليس] (¬١)
مسألة (¬٢) (١):
حد البلوغ في الذكور الإنبات أو الاحتلام، أو أن يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ؛ وهو سبع عشرة، أو ثماني عشرة (¬٣).
وفي النساء هذه الأوصاف، والحيض، والحمل (¬٤).
وقال أبو حنيفة: الإنبات لا يدل على البلوغ.
واختلف قول الشافعي فيه في المسلمين؛ فقال: يكون بلوغًا فيهم، وقال: لا يكون بلوغًا.
ولم يختلف قوله: إنه محكوم به في المشركين.
وإذا عدم الاحتلام والإنبات؛ اعتبر الشافعي [خمس عشرة] (¬٥) سنة في