Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 8

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)

الذكور والإناث (¬١).

وبه قال محمد وأبو يوسف (¬٢).

وقال أبو حنيفة: في الذكور تسع عشرة سنة (¬٣)، وفي الإناث سبع عشرة سنة (¬٤).

فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة وبين الشافعي - في أحد قوليه - في المسلمين في الإنبات، وبيننا وبين الشافعي في اعتبار خمس عشرة سنة.

والدليل على أن الإنبات بلوغ أو دليل على البلوغ (¬٥)؛ ما رواه عطية العوفي عن سعد قال: "حكمني رسول الله ﷺ في بني قريظة، فكنا نكشف عن مؤتزرهم؛ فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت؛ جعلناه في الذراري،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 8 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.