Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 19

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)
  3. فصل

والدليل لقولنا [قوله تعالى] (¬١): ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ (¬٢).

والحكم متى علق [بشيء؛ دل] (¬٣) على أن ما عداه بخلافه إلا أن يقوم دليل (¬٤)، وقد علق تعالى الحكم [على] (¬٥) بلوغ الحلم، فلا يتعلق بغيره من سن ولا إنبات إلا بدليل (¬٦).

وأيضًا قول النبي ﵇: "رفع القلم عن ثلاثة، منها: وعن الصبي حتى يحتلم" (¬٧).

و"حتى" للغاية (¬٨)، فجعل غاية خروجه عن حال الصبا إلى البلوغ [هي] (¬٩) وجود الاحتلام، سواء كانت له خمس عشر سنة، أو أكثر، إلا أن يقوم دليل الخطاب بخلافه.

فإن قيل: فإنه إذا بلغ خمس عشرة سنة؛ لم يسلم أنه صبي، فلا تعلق لكم بالخبر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 19 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.