Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 20

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)
  3. فصل

قيل: إن الخبر يفيد أن الصبي يخرج عن هذه الحال بوجود الاحتلام، كما قال: "وعن المجنون حتى يفيق"، وإذا أفاق؛ فليس بمجنون، "وعن النائم حتى ينتبه"، وإذا انتبه؛ فليس بنائم، فكذلك يخرج عن الصبى بوجود الاحتلام، ولا يخرج لغيره إلا بدليل، وهذا كما يقال: "ليس على فقير زكاة حتى يستغني"، فإنه يخرج عن الفقر بوجود الغنى.

وأيضًا فإن الخمس عشرة سنة مدة لم يحصل فيها احتلام، ولا إنبات، ولا إجماع على وجود التكليف عليه؛ فأشبه ما دون الخمس عشرة سنة، لأن هذا العدد سبب لوجوب الصلاة عليه، والصيام، وغير ذلك من العبادات.

ويجوز أن نفرض الكلام في أن الثمان عشرة سنة وما أشبهها يجوز أن يعلق عليها البلوغ إذا [لم] (¬١) يكن احتلام ولا إنبات؛ فنقول: قد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (¬٢).

فروي عن ابن عباس في تفسير (٨) [الأشد أنه ثماني] (¬٣) عشرة سنة (¬٤)، ومثل هذا لا يعلم إلا من جهة التوقيف [ … ] (¬٥) وقد تعلق تسليم المال إليه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 20 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.