Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 21

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)
  3. فصل

ببلوغ هذه المدة إلا أن يقوم [دليل] (¬١).

وقد أجمعوا على اعتبار البلوغ في دفع المال إليه وتسليمه مطلقًا، فلما علق ذلك بهذا القدر؛ دل على أن ما عداه بخلافه، وعلى أن البلوغ يتعلق بهذا القدر من السن دون غيره إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا فقد روي أن النبي ﵇ قال: "أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ؛ فعليه حجة" (¬٢).

وقوله: "حج" يقتضي حجه بنفسه لا أن يحج [به غيره] (¬٣)، ولا يمكن الصبي الذي له دون ثمان سنين أن يحج بنفسه، وتمام عشر حجج يقع في عشر سنين، فدل على أن البلوغ لا يكون في خمس عشرة سنة، وأنه يتعلق في ثمان عشرة سنة.

وأيضًا فإن المقادير التي تتعلق بها الصلاة والصيام لا تثبت إلا بتوقيف، أو اتفاق؛ كمدة الإقامة، وقد حصل الإتفاق على المدة التي ذكرناها.

فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: "عرضت على النبي ﷺ[يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 21 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.