Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 22

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)
  3. فصل

عليه] (¬١) عام الخندق ولي خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة" (¬٢).

ووجه الدلالة من الخبر هو أنه ذكر أنه رد عام أحد ولم يره بلغ، وأجازه عام الخندق وله خمس عشرة سنة، وذلك يوجب أنه قد بلغ عام الخندق.

فالدليل على أنه قد بلغ عام الخندق شيئان:

أحدهما: أنه قال: "ردني عام أحد ولم يرني بلغت"، فأخبر أن الرد في [تلك] (¬٣) السنة إنما كان لأجل أنه لم يكن بلغ، وإذا رد في تلك السنة لأجل أنه لم يبلغ [لم يقبل] (¬٤) في السنة الثانية وهو غير بالغ فيها، بل إنما يقبل لزوال المعنى الذي (٩) كان موجودًا في السنة الأولى، وهو عدم البلوغ.

والشيء الثاني: هو [أنه قال] (¬٥): "أجازني في المقاتلة"، والمقاتلة هم الذين يحضرون الصف، ويتعين عليهم القتال، ومن شرط ذلك البلوغ، والنبي ﵇ كان لا يمنع الصبيان والنساء من الخروج معه، وإنما لا يجيز في المقاتلة إلا الرجال، فثبت بهذا أن ابن عمر كان بالغًا في سنة الخندق، وإذا ثبت أنه كان بالغًا؛ فلا شيء يمكن أن يقال إذا بلغ به إلا السن، لأنه لم ينقل في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 22 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.