Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 23

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (١)
  3. فصل

الخبر غير السن، فعلم أن البلوغ كان به.

وطريقة أخرى: وهي أن الراوي إذا نقل الحكم ونقل معه شيئًا؛ كان الظاهر أن الحكم تعلق بذلك السبب، كما روي "أن ماعزا زنا فرجم" (¬١)، "وأن النبي ﵇ سها فسجد" (¬٢).

فإذا ثبت ذلك؛ فإن ابن عمر "روى أنه عرض على النبي ﵇ وله أربع عشرة سنة فرده، وعرض علي وله خمس عشرة سنة فأجازه" (¬٣).

فالظاهر أن الرد تعلق بالسن المنقول معه، والقبول تعلق بالسن المنقول معه.

وروي عن ابن عمر أنه قال: "عرضت على النبي ﵇ عام بدر ولي ثلاث عشرة سنة فردني، [وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة] (¬٤)، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة" (¬٥).

قيل: إن حديث ابن عمر قد روي مختلفًا، فذكر في بعض الأخبار: "أنه عرض عليه عام أحد وله ثلاث عشرة سنة فرده، وأنه عرض عليه بعد ذلك وله أربع عشرة سنة فأجازه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 23 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.