Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 36

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٢)

والأخذ على أيديهم يقتضي منعهم من التصرف في أموالهم وغير ذلك، إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: فقد روى الحسن عن النبي ﵇: "لا حجر على حر" (¬١).

فهو عام.

قيل: هو مخصوص بالدليل الذي خصه إذا كان له دون خمس وعشرين سنة، وإذا ثبت لنا هذا؛ فلا فرق بين أن يبتدأ الحجر عليه وهو [كبير] (¬٢)، وبين أن لا ينقل حجره إن كبر.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، أو لبست فأبليت" (¬٣).

فدل على أنه إذا بذره في غير هذا؛ لم يحجر عليه؛ لأنه ﵇ لم يأمر بالحجر عليه.

وأيضًا فإنه مكلف يقبل إقراره على نفسه؛ فوجب أن لا يحجر عليه إذا كان عاقلًا مالكًا، دليله إذا بذر ماله في طاعة الله ﷿.

وأيضًا فلو منع من البيع والشراء والهبة؛ لمنع من الوصية، والكتابة، والخلع، والطلاق، والإقرار بالجناية.

قيل: أما قوله ﵇: "مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت" (¬٤)، إنما هو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 36 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.