Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 37

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٢)

على طريق التزهيد في الحرص على جمع المال، وترك إنفاقه فيما ذكره ﵇، فحث على أن لا يضيق (١٩) على نفسه ويمتنع من الصدقات، فإنه لا يحصل له من ذلك إلا الوجوه التي ذكرها ﵇، والثاني يحصل لغيره.

وأما قياسكم على من بذر في طاعة الله ﷿؛ فإن ذلك لا يقال له مبذر، وإنما التبذير أن يضع الشيء في غير موضعه.

على أنه يلزم فيمن له دون خمس وعشرين سنة.

وقولكم: "لو منع من البيع والشراء؛ لمنع من الوصية والكتابة"؛ فإننا نقول: إنه إذا كان ضابطًا لماله، صحيح النظر فيه، [وكاتَب] (¬١)؛ فإنه يجوز أن يسامح فيها؛ لأنه لو أعتق بغير كتابة؛ لجاز، فأما في مسألتنا"؛ فإنه إن كاتب وكان الحظ في الكتابة؛ أمضيناه، وإلا رددنا الكتابة.

والوصية عندنا تجوز من الصبي؛ لأن [الحجر] (¬٢) إنما وقع عليه لجواز أن يبذر المال ويضيعه فيبقى فقيرًا، وفي الموت قد أمن هذا منه.

[وأما] (¬٣) الخلع؛ فإنه يأخذ مالا لا يخرج عن يده شيئًا.

ثم هذا كله يلزم فيه إذا كان له دون خمس وعشرين سنة.

ويجوز أن يستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 37 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.