ألفًا فقال: "ما يسرني أن تكون لي بنعلين"، فدل هذا على تفاوت الغبن، فكان يجب أن يحجر على الزبير (٣٧) وعبد الله جميعًا (¬١).
قيل: عثمان ﵀ لم يعلم قيمة الأرض، وإنما ذكر أنها لا تصلح له هو بهذا الثمن، وقد لا يرضى شيئًا ويستغْلاه؛ وهو عند غيره مرضي.
وبالله التوفيق.
مَسْألة (٤):
ولا يجوز لامرأة تحت زوج أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها على غير معاوضة إلا بإذن زوجها (¬٢).
وقال أبو حنيفة والشافعي (¬٣): لها أن تهب جميع مالها وتتصدق به، ولا اعتراض له عليها (¬٤).
والدليل لقولنا ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ: قال: "لا يحل لامرأة يملك زوجها عصمتها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه" (¬٥).