Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 70

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٧)

فالمجنون إذا كان بلغ مطبقًا ثم أفاق؛ فإنه لم يختبر حاله، فيعرف ضبطه ونظره في ماله، وإن كان الجنون حدث عليه ثم أفاق؛ فقد يجوز أن يؤثر فيه الجنون ويغيره عما كان عليه قبله، فلا بد من اختباره

وأما الصبي؛ فلا بد أن يجتهد في اختباره، وهذا يتعلق بالحاكم؛ فإذا تقرر خبره عنده، واجتهد فيه؛ احتاج إلى فك حجره.

والمفلس إذا قسم ماله؛ لم يرتفع الحجر عليه حتى يختبر حاله (¬١)؛ لئلا يكون قد طرأ له مال، أو تغيرت أخلاقه في مدة الحجر عليه؛ فإن الفلس ربما أعمى القلب، وغيّر الخلق والطبع، وتحدثه نفسه في الحجر عليه إن لم يكن أكل جميع (٤١) المال حتى لا يبقي للغرماء شيئًا، فإن الحجر واحد فيحتاج أن يختبر ويجتهد فيه، ثم يفك حجره حتى يظهر للناس أن الحجر قد زال عنه فيعاملونه، فلعله أن يستفيد مالًا يقضي به باقي غرمائه الذين فلس لأجلهم، وجميع المعاني التي حجر على السفيه من أجلها - إذا فك حجره من الاختبار والنظر في حاله - يحتاج إليها هؤلاء. والله أعلم.

مَسْألة (٧):

السفيه [المحجور] (¬٢) عليه إذا طلق أو خالع؛ جاز طلاقه وخلعه.

وهذا مذهب العلماء إلا ابن أبي ليلى و [أبا] (¬٣) يوسف فإنهما قالا:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 70 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.