Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 71

  1. [كتاب الحجر والتفليس]
  2. مسألة (٧)

لا يصح خلعه ولا طلاقه (¬١).

قالوا: لأن البضع يجري مجرى المال؛ بدليل أنه يملك بمال، ويزال الملك عنه بمال، ولو أن شاهدين شهدا أن فلانًا طلق امرأته وتزوجت، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا: أخطأنا؛ لزمهما له المهر؛ كما لو شهدا على رجلين بدين لرجل ثم رجعا عن شهادتهما؛ فإنه يلزمهما ضمان ذلك المال، وإذا ثبت أن البضع تجري مجرى المال - وقد تقرر أنه لا ينفك تصرفه في المال -؛ فكذلك في البضع.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬٢).

فعم كل مُطلِّق.

وقال النبي ﵇: "الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬٣).

فهو عموم.

وأيضًا فليس السفيه بأنقص حالًا من العبد، وقد تقرر أن العبد يصح طلاقه وخلعه؛ فكذلك السفيه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 71 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.