Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 94

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (٩)

منعنا منه؛ لم يلزم؛ لأننا نجوز الصلح على وجه، وأنتم لا تجوزونه على الإنكار جملة وإن لم يكن فيه معنى الصرف، فليس كل صلح على إنكار يجوز، وإنما يجوز منه ما كان على صفة لا تؤدي إلى فساده، كما نقول في البيع وغيره.

فإن قيل: إن إخراج المال إما أن يكون على وجه المعاوضة، أو على وجه القربة [أو على وجه] (¬١) التحابب والمودة، وهذا المال ليس بمخرج على وجه المعاوضة؛ لأن ما أخرج على سبيل المعاوضة؛ حصل في مقابلته عوض، وليس بمخرج على وجه القربة، [لأن] (¬٢) ما كان مخرجًا للقرب كان صدقة، والمدعى عليه لم يخرج هذا المال على سبيل الصدقة، وليس مخرجًا على التحابب والمودة؛ لأن صاحبه لم يقصد به المهاداة والملاطفة، فوجب أن يكون إخراجه باطلًا غير جائز.

قيل: قد ذكرنا أن المال مخرج على غير ما ذكرتموه، وإنما هو على وجه افتداء اليمين، وصيانة العرض من جهة المدعى عليه، وله فيه ثواب، والإسقاط والمسامحة من قبل المدعي، أو ليحصل له بعض ماله، وافتدى اليمين التي كان يجوز للمدعى عليه أن يردها عليه.

وقد روي أن النبي ﵇ قال: "وما وقى المرء به عرضه فهو صدقة" (¬٣)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 94 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.