Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 95

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (٩)

ومع هذا فنحن نقول لكل واحد منهما: يجوز لك الصلح في الظاهر، وانظر فيما بينك وبين خالقك تعالى فيما تعلمه وتأتيه، وقد قال ﵇: "إنما أحكم بينكم بما أسمع" (¬١).

وقد ذكروا قياسات لا تلزمنا؛ لأنها على أصول لهم، ونحن نجوز الصلح عليها، من ذلك إذا ادعى على امرأة أنها زوجته فأنكرت فصالحها على ذلك؛ فإنه يجوز (٥٨)؛ لأن من الناس من يجوز ويوجب على المرأة أن تحلف فتفدي عنه بذلك.

وكذلك إذا ادعى أرش جناية فأنكره المدعى عليه، فصالحه على شيء، وهذا وإن لم يجب فيه اليمين عندنا إذا كان عمدًا؛ فإن المدعى عليه يصون نفسه عن التقدم إلى الحكام، ويقطع الخصومة، وربما أدى الحاكم اجتهاده إلى [استخلافه] (¬٢).

فإن قيل: قوله ﵇: "ما وقى المرء به عرضه فهو صدقة" (¬٣)؛ لا يتناول مسألتنا؛ لأن هذا [يقي] (¬٤) ماله دون عرضه؛ لأنه لو لم يبذله؛ أخذ المال منه.

قيل: هذا غلط؛ لأنه أدى إلى أحد أمرين؛ إما أن يحلف ليسقط عنه ما ادعى عليه، واليمين [شبهة] (¬٥) عند أهل الإقرار تنقل عليهم، ويسبق معها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 95 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.