Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 96

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١٠)

الظنة، فقد صان عرضه بالصلح، أو ينكل عن اليمين فيرد على المدعي؛ فيؤخذ منه أكثر مما صالح عليه.

ولنا أن نقول: إنه أخذ [مالا] (¬١) في الصلح باختيار [التأويل] (¬٢)، فأشبه لو أقر المدعى عليه ثم صالح، وقد روي: "أن عثمان ﵁ افتدى يمينه بشيء بذله، حتى قال له عمر: ألا حلفت أن هذه سماء".

وهذا بحضرة الصحابة فلم ينكره أحد، فدل أنه إجماع.

وقد روى القاسم بن عبد الرحمن "أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة؛ أُخذ في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله" (¬٣).

[وهو قول جابر بن زيد، والشعبي، والحسن] (¬٤) وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٠):

إذا كان حائط بين دارين [لنفسين] (¬٥)، ولأحدهما عليه جذوع، فتنازعا في الحائط، وادعى كل واحد منهما أن جميعه له، فهو لصاحب الجذوع التي عليه مع يمينه (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 96 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.