وقال الشافعي (¬٢): الجذوع لصاحبها (٥٩) مقرة على ما هي عليه، والحائط بينهما مع أيمانهما (¬٣).
والدليل لقولنا هو أن الجذوع محمولة على الحائط، وإذا حصلت [المنازعة فيه] (¬٤) ولأحدهما عليه حمل مقصود، وللآخر يد من جهة الحكم؛ فإن صاحب الحمل أولى لقوة سببه، وظاهر تصرفه بالجذوع، ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في بعير، أحدهما راكبه، والآخر إلى جنب البعير واقف، وله عليه حمل، والآخر واقف معه؛ أن وقوف هذا إلى جنبه إنما هو يد من جهة الحكم، كمن وضع شيئًا بين يديه فهو في يده من جهة الحكم، والراكب والحامل ولابس الثوب أولى ممن ليس كذلك.
وأيضًا فإن الحائط قد يبنى لتوضع عليه الجذوع، كما يبني ليعقد عليه
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 97 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2782)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.