في "البيعان (¬١) بالخيار ما لم يفترقا" (¬٢)، وكذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب (¬٣)، وفي مواضع كثيرة.
والدليل على وجوب العمل به قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (¬٤) أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (¬٥).
فدل على أن العدل لا يتثبت (¬٦) في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة (¬٧).
وإنما لم يقطع على غيبه؛ لأن العلم لا يحصل من جهته، إذ لو كان يحصل من جهته العلم لوجب أن يستوي فيه كل من سمعه [كما يستوون (¬٨) في العلم بمخبر خبر التواتر] (¬٩)، فلما كنا نجد أنفسنا غير عالمين بصحة
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 288 (SanadKitab #1566, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.