Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 289

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: [القول في خبر الواحد العدل]

مخبره (¬١) دل على أنه لا يقطع على مغيبه، [وأنه بخلاف خبر التواتر] (¬٢)، وصار (¬٣) [خبر الواحد] (¬٤) بمنزلة الشاهد الذي قد أمرنا بقبول شهادته، وإن كنا لا نقطع على صدقه.

فإن قيل: في (¬٥) سياق الآية ما يوجب التوقف عن خبره، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ (¬٦)، والجهالة قد تدخل في خبر العدل من حيث كان خبره [ظنًّا] (¬٧) لا يقطع على مغيبه، ومن حيث كان السهو والغلط والكذب جائزًا عليه (¬٨).

قيل: الجهالة في هذا الموضع هي السفاهة، وفعل ما لا يجوز فعله مما (¬٩) يقع التوبيخ والذم عليه، وقد جاز التوبيخ على الجهل في بعض المواضع، ولو كانت الجهالة لا تكون إلا بمعنى الغلط لقبح الذم (¬١٠) والتوبيخ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 289 (SanadKitab #1566, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.