Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 102

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١٠)

وكل واحد منهما مدع.

قيل: إن المدعي من ادعى خلاف الظاهر، والذي له الجذوع معه تصرف ويد، فهو المتمسك والمعتصم بالظاهر، فوجب أن يلزم الآخر البينة على ما يدعيه.

وعلى أن البينة مأخوذة من البيان (¬١)، ومن له التصرف فقد بيّن، كمن في يده الدار والآخر لا شيء في يده، ولو ثبت العموم؛ لجاز أن يخص ببعض ما ذكرناه (¬٢).

فإن قيل: فإنه معنى يمكن إحداثه بعد كمال البناء؛ فأشبه [التجصيص] (¬٣) والنقش.

وأيضًا فإن من له يد على الشيء؛ فإنه لا يزيل يده عليه ويبطل حكمه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 102 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.