Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 108

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١١)

وروى الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه" (¬١).

وهذا يتناول منع التصرف في ماله، ووضع الجذوع على حائطه بغير إذنه.

وأيضًا فإن الحائط لا يخلو أن يكون بين شريكين، أو أحدهما، فإذا كان بين شريكين؛ لم يكن لأحدهما أن يتصرف من غير إذن شريكه؛ كالقميص المشترك بينهما، أو الدابة؛ لا يجوز لأحدهما (٦٦) أن ينفرد به، وإن كان لأحدهما؛ فهو أبعد لامتناع أن [ينتفع] (¬٢) الإنسان بملك غيره من غير إذنه، أصله ثوبه ودابته.

وأيضًا فإنه ضرب من الانتفاع؛ فلا يملك إلا بإذن صاحبه، مثل البيع.

وأيضًا فإن وضع الجذوع على الحائط مما توهنه، وتهدمه، وتضعفه، وتؤثر فيه؛ فلا يملك ذلك إلا بإذن المالك، أصله الشجرة المشتركة بين اثنين؛ لا يجوز أن ينفرد [أحدهما] (¬٣) بقطع أغصانها وبعض ورقها.

أو نقول: هو ملك مشترك؛ فوجب أن لا يكون لأحدهما أن ينفرد بالانتفاع، أصله الثوب والعبد والدار إذا كان بين رجلين.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم جاره

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 108 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.