Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١٢)

على ملك صاحب الدار.

ولأنهما وإن كانا متصرفين؛ [فالواجب] (¬١) اعتبار أظهر التصرفين؛ كما يعتبر ذلك في الراكب والمتعلق باللجام، ولما قلناه: إن العادة أن صاحب البيت لو لم يكن عليه علو [لا] (¬٢) يجلس بلا سقف يُكِنّه؛ فهو سابق لصاحب العلو، فوجب أن يكون أولى، ونحن نعلم أيضًا أن الجالس على متاع فوق حمل لغيره يرتفق بالوطاء، وبما تحته من المتاع، ولم يدل ذلك على تصرفه فيه، ولا يكون له فيه حق، وكذلك لو جلس على متاع في دار غيره.

ثم لو لزم أن يكون السقف بينهما لأن كل واحد منهما يرتفق به؛ لوجب أن يكون الحائط الذي تحت السقف ومن حيطان السفل بينهما إذا تداعياه؛ لأن صاحب السفل يرتفق به لحمل حقه من السقف، وصاحب العلو يرتفق به لحمل حقه من السقف أيضًا، فكل واحد منهما يرتفق به، فيجب أن يكون بينهما إذا تداعياه، فلما [اتفقنا] (¬٣) على أنه لصاحب السفل لأنه محمول على أرضه؛ (٧١) وجب أن يكون السقف له؛ لأنه محمول على ملكه.

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أن يكونا إذا تداعيا العلو؛ أن يكون لصاحب السفل؛ لأنه محمول على سقفه.

قيل: هذا صحيح، وكذلك هو، غير أنهما هاهنا يتفقان أن العلو لأحدهما، وإنما التداعي في السقف فهو لمن هو محمول على ملكه، كما أن حيطان

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 115 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.