Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 114

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١٢)

كل واحد منهما يرتفق به؛ كانا فيه سواء، كالزقاق (¬١) إذا كان فيه [داران] (¬٢) لرجلين، فتداعياه؛ فإنه يكون بينهما نصفين؛ لتساويهما في الارتفاق به، فإذا ثبت أنه يكون بينهما نصفين؛ فإن كل واحد منهما يدعي كله والنصف في يده (¬٣).

قيل: إن هذا على أصولكم غير لازم؛ [لأنكم] (¬٤) لا تقولون في الحائط تكون عليه الجذوع لأحد (٧٠) المتداعيين أنهما سواء (¬٥)؛ لأنهما لو تنازعا قبل وضع الجذوع؛ كان الحائط بينهما، فحدوث الجذوع لأحدهما لا يغير ما كان مستحقًّا (¬٦)، فذلك يلزمكم في مسألتنا أن صاحب السفل بعد التسقيف - قبل أن يبني صاحب العلو علوه - أن صاحب السفل أحق بالسقف، فلا يتغير ذلك بتصرف صاحب العلو بعده بالقعود عليه والتسقيف.

ولأن من كان قاعدًا على متاع في دار رجل - وهو معترف بالدار لغيره - أنهما لا يستويان، ولا يسوى بينهما في الدار، وكذلك لو قعد على متاع على دكة لرجل؛ فلا يسوى بينهما في الدكة، وإن كانت أرضًا للقاعد عليها ومشى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 114 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.