Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 113

  1. كتاب الصلح
  2. مسألة (١٢)

الاستحقاق به، فجاز أن يستحق ما هو محمول عليه، ولما كان السقف هو مستحق مع المنازعة على غيره؛ ضعف الاستحقاق، وصار كالبيع لأصل، (٦٩) فلا يجري مجرى أصله في قوة حكمه، وتعلق ما تعلق بأصله به.

وأيضًا فإن أطراف خشب السقف مداخل لحائط محكوم به لصاحب السفل، فأشبه الأزج الداخل لأساس حائط غيره.

وأيضًا فإن صاحب السفل يبني الحائط ليسقف عليه، ثم يبني صاحب العلو، فكانت يد صاحب السفلي أسبق إليه، إذ قد جرت العادة أن الناس لا يقعدون تحت السماء بلا سقوف؛ فكان أولى من اتصال [ … ] (¬١) وجذوع، فإن صاحب الاتصال لما كان هو السابق باليد؛ كان أولى، وكذلك صاحب الأزج لجاره عليه جذوع.

فإن قيل: السقف بينهما لمعنيين:

أحدهما: أن السقف هو ملك على صاحب البيت؛ لأن جذوعه موضوعة على حيطان البيت، وعليه ملك صاحب الغرفة لأن حيطان غرفته عليه، فهو مجاور لملك كل واحد منهما، ويدهما عليه سواء؛ لأن اليد على مثل هذا إنما يكون بمجاورة الملك، فهو كما لو كان بين داريهما حائط فتنازعاه.

والمعنى الآخر: هو أنه يرتفق كل واحد منهما به، لأنه يكون [سماء] (¬٢) لصاحب البيت، ويدفع عنه الحر، والبرد، والريح، والمطر، وهو أرض لصاحب الغرفة يقعد عليه، ويتصرف عليه، ويضع ثيابه ومتاعه عليه، فإذا كان

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 113 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.