Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 125

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (١٥)

وهذا أمر بقبول الحوالة، فهو على الوجوب إلا أن يقوم دليل.

قيل: هذا محمول على الاستحباب، ولو أراد الوجوب؛ لورد النقل به مستفيضًا، كسائر الواجبات. وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٥):

وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه، ولا يعتبر رضاه، إلا أن يكون الذي وقعت له الحوالة عدوا للمحال عليه؛ فلا يلزمه قبولها (¬١).

وقال أبو حنيفة (¬٢) والشافعي: يلزمه قبولها (¬٣)، ولم يفصلوا.

وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لا يلزمه قبولها، ولم يفصل (¬٤).

وحكي أنه مذهب داود (¬٥).

والدليل لقولنا على الإصطخري وداود قوله ﵇ (٧٧): "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 125 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.