Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (١٦)

مَسْألة (١٦):

وإذا قبل صاحب الحق الحوالة على مليء؛ فقد برئ المحيل على كل وجه.

وبه قال جماعة الفقهاء.

وقال زفر: لا يبرأ (¬١).

والدليل لقولنا قوله ﵇: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (¬٢).

فلو كانت الحوالة لا تفيد البراءة؛ لم يكن لشرط الملاء معنى، ألا ترى أنه يمكنه مطالبة المحيل في حال الملاء والفلس جميعًا.

وأيضًا فإن الحوالة مأخوذة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، ويحتمل أن يكون متحولًا من مكان هو فيه، والعقود تختلف باختلاف أساميها؛ مثل البيع، والنكاح، وقد علم أن الحوالة والكفالة قد فرق بين اسميهما، فلو كانت الحوالة لا تفيد براءة الذمة الأولى؛ لم يكن للتفريق بينهما معنى.

وأيضًا فإنها مستثناة من بيع الدين بالدين لقوله ﵇: "نهى عن بيع الدين بالدين" (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 129 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.