Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب الحوالة
  2. مسألة (١٧)
  3. فصل

هي أن الحق يتأخر بعدمه، وإذا لم يكن بد من تعليقه بفائدة -وهو رفع ضرر بعدمه-؛ كان تعليق رفع أعظم الضررين بعدمه أولى، وسقوط الحق أعظم ضررا من تأخره.

ولنا أيضا ما روي أن "جد سعيد بن المسيب كان له حق على علي رضوان الله عليه، فطلب منه أن يحيله على رجل، فأحاله، فمات المحال عليه، فعاد إلى علي فقال: قد مات الرجل، فقال له علي: اخترت علينا غيرنا، أبعدك الله" (¬١).

وأخبر أنه ليس عليه [بعد] (¬٢) موت المحال عليه شيء؛ لأنه قد رضي بالحوالة واختارها، ولم يعطه علي شيئا، وقد علمنا أن الميت (٨٥) لو ترك شيئا؛ لا لأخذه جد سعيد من التركة، ولم يرجع إلى علي ﵁، وإنما رجع لأن الرجل مات مفلسا.

وهذا منتشر في الصحابة لم يُنكر على علي ﵁ ذلك.

وأيضا فإنه حق مقدور على أخذه ممن هو عليه، فإذا سقطت المطالبة به وببدله عنه في حال رشده؛ لم يعد ذلك الحق إليه، أصله إذا قضى الحق؛ لأن من عليه حق فقضاه؛ فإن المطالبة بالحق وببدله قد سقطت عنه مع رشده، فكذلك من كان عليه حق فأحال به على مليء.

واحترزنا بقولنا: "مقدور على أخذه ممن هو عليه" من المفلس؛ لأن المطالبة تسقط عنه وببدله، وإذا وجد؛ عادت إليه، لأن الحق ليس بمقدور

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 137 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.