Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 193

  1. من كتاب الشركة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

مع أننا قد ذكرنا الخبر وهو قوله ﵇: "تفاوضوا لأنه أعظم للبركة" (¬١) مضافا إلى قوله "المؤمنون عند شروطهم" (¬٢).

ومحال أن يأمرنا ﵇ بالتفاوض وليس بمتضمن في كتاب الله ﷿ مع قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (¬٣).

وقد ذكر الله تعالى الشركة وجوازها في كتابه في غير موضع، فتضمنت ما يسمى شركة إلا أن يمنع منه دليل. وبالله التوفيق.

فَصْل

فأما ما جوزه أبو حنيفة من المفاوضة يتضمن أن يكون ما يكسبه أحدهما من غير مال الشركة يكون بينهما، وأنه لا يجوز مع اختلاف مبلغ المالين، مثل أن [يكون] (¬٤) لأحدهما ألف وللآخر ألفان، وأن ما يلزم يلزم أحدهما من ضمان بالغصب يلزم الآخر، وأنها لا تجوز بالعروض؛ فإنه غلط لا يجوز عندنا (¬٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٦).

وهذا يفيد أن يأكلاه من تجارة تقع من أحدهما مع الآخر، وإذا كسب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 193 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.