Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 194

  1. من كتاب الشركة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

أحدهما شيئا من مال لنفسه؛ فهو من تجارة مع غير شريكه، وليس بينه وبين شريكه فيه تجارة.

وأيضا فإن النبي ﵇ نهي عن الغرر (¬١)، وأشد الغرر أن يكون لأحدهما مال فيتلف الآخر أموال الناس بالغصوب، فيؤخذ مال الآخر عنه من حيث لا يعتاض من ماله شيئا، وهو لم يجن فيما غرم من الغصب جناية، وليس كذلك ما يأخذه شريكه بالضمان للتجارة؛ [لأن لم يعوض عنه فحصل للشريك] (¬٢).

وأيضا قوله ﵇: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬٣).

وهذه الشروط التي يتضمنها عقد المفاوضة عندهم ليست في كتاب الله ﷿ ذكرها صريحا ولا مضمنا.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤)، فهو عام.

قيل: المراد منها أحكام العقود، وما لم يكن عقدا شرعيا؛ فمن الوفاء بحكمه إبطاله؛ لأن هذا هو حكمه.

على أنه لو ثبت العموم فيه؛ لكان نهيه ﵇ عن الغرر أخص منه، وقد بينا وجه الغرر، وقد روي النهي عن الغرر وعن بيع الغرر، فنستعمل الخبرين جميعا في البيع وفي كل ما فيه غرر (¬٥)، ولا يلزمنا إذا جوزنا الغرر اليسير أن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 194 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.