Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 196

  1. من كتاب الشركة
  2. مسألة (٢٤)
  3. فصل

وأيضا فإنهما عقدا شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يلزمه لغير تجارتهما؛ فوجب أن يكون فاسدا، أصله لو اشتركا على أن يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من أرش جناية أو مهر، فكذلك في ضمان الغصب والسرق.

وأيضا فإنهما عقدا شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يلزمه بفعل الممنوع منه، فوجب أن يكون باطلا، أصله لو لم يكن لهما مال واشتركا على أن يكون الكسب بينهما، وما يلزم كل واحد منهما من ضمان الغصب والسرق؛ يشاركه الآخر فيه، ولا خلاف أن هذا باطل.

وأيضا فإن ضمان ما يقتضيه بسرقة كل واحد منهما مما تتضمنه الشركة على قولهم، وليس الغصب من الشركة في شيء، كما أن ما يجنيه من غير ذلك ليس من الشركة في شيء، وكما أن ما يحتشه أو يصيده كل واحد منهما ليس من الشركة في أموالهما في شيء، فلم يصح أن تتضمنه الشركة.

فإن قيل: فإن شركة المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة، وتعلق الكفالة بها كتعلقها بالعنان، والذي تزيد المفاوضة على العنان هو ضمان الكفالة فيما يثبت لأحدهما قِبل صاحبه من الحقوق، والضمان قد يثبت في الذمة [بمجهول] (¬١)؛ بدليل أن من استهلك عينا لا يعرف مالكها؛ ثبت ضمانها في ذمته إلى أن يظهر المستحق لها، والربح المجهول والغرر ليس يثبت في الأصول في غير الشركة، فإذا جاز أن يسامح في الشركة فيما لا يثبت في الأصول بنفسه؛ فجواز الضمان بالمجهول الذي يجوز ثبوته بنفسه في الأصول أولى أن يتعلق بالشركة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 196 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.