Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 302

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في دليل الخطاب

وما خرج (¬١) عليه الخطاب، فإن وجد دليل يدل على الجمع بين المسكوت عنه وبين المذكور صير إليه، وإن لم يوجد دليل أمضي (¬٢) الحكم على ما ذكر (¬٣)، ثم نظر (¬٤) في حكم المسكوت [على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص فيها، فقد يقع السؤال عن شيء على صفة، فيخرج الجواب مقيدًا به، ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور] (¬٥)، كمن أقر لرجل بألف درهم فقيل له: إن كان له عليك ألف درهم فاخرج له (¬٦) منها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 302 (SanadKitab #1566, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.