Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 303

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في دليل الخطاب

وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: "من قتل ابنه فلا قود عليه" (¬١)، فيكون (¬٢) ذلك شرطًا في الأب وحده، ولأنه لا ينفي (¬٣) القود في غيره.

وهذا كما يقول (¬٤): إن سائلًا سأل النبي ﷺ عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ [فقال ﷺ: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" (¬٥).

ولا يكون مقصورًا على السؤال] (¬٦).

وكذلك يخرج ما روي أن النبي ﷺ قال: "في سائمة (¬٧) الغنم الزكاة" (¬٨) أنه سؤال (¬٩) سائل [عن هذا] (¬١٠) وما أشبهه، [فلا يكون مقصورًا على السؤال،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 303 (SanadKitab #1566, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.