لقيام الدليل على أن (¬١) العاملة (¬٢) كالسائمة في وجوب الزكاة فيها] (¬٣).
وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (¬٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (¬٥)، [فلم يكن في] (¬٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم] (¬٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (¬٨) ما (¬٩) يخالف فيمن (¬١٠) وطئه الأبناء [من الإماء] (¬١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.