Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 305

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في دليل الخطاب

وقد يرد الخطاب على وجوه، [و] (¬١) الظاهر منه إذا تجرد دل على أن ما عداه بخلافه إلا أن تقوم دلالة (¬٢).

والحجة لقوله بدليل الخطاب [إذا تجرد] (¬٣) هي (¬٤) أن ذلك لغة العرب (¬٥)؛ لأن الخطاب إنما يقع باللسان العربي، وبه يحصل البيان، ووجدنا أهل اللسان يفرقون بين المطلق والمقيد، وبين المبهم (¬٦) وما تعلق (¬٧) بالشرط، فإذا قال القائل: "من دخل الدار من بني تميم فأعطه درهمًا" عقل منه خلاف ما يعقل من قوله: "من دخل الدار فأعطه درهمًا"، [وعقل منه خلاف ما يعقل من قوله: "من لم يدخل الدار فأعطه درهمًا] " (¬٨).

ولذلك سأل أصحاب رسول الله ﷺ عن القصر [للصلاة] (¬٩) إذا أمنوا لما سمعوا قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (¬١٠).

فكان عندهم أن ما عدا الخوف من الأمن بخلافه، فقال لهم رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 305 (SanadKitab #1566, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.