Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 312

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٦)

بالاحتجاب عنه.

فإن قيل: هذا يدل على صحة قولنا في أنه ألحق الولد بزمعة، وحكم أنه أخوها؛ لأنه لو لم يكن حكم بأنه أخوها؛ لما أمرها بالحجاب عنه؛ لأن آية الحجاب كانت قد نزلت، وسودة كانت تعلم أنه لا يجوز لها أن تظهر للأجانب.

قيل: فمثل هذا يحتج عليكم في أن نسبه كان ثابتا قبل ذلك؛ لأنها لم تكن محتجبة عنه قبل قوله لها "احتجبي عنه"، مع علمها أنه لا يجوز أن تظهر للأجانب.

وفيما يتأولونه في أنه رأى شبها بعتبة فقال لها: احتجبي عنه، وبان له أن يحجب زوجته عن الأقارب (¬١)؛ مثله نقول نحن أن نسبه كان متقدما فلم تحتجب عنه، ثم قال لها: "احجتبي عنه" لما ذكرتم، فما لكم في الخبر حجة؛ إلا ولنا مثلها.

فإن قيل: إن الوارث قائم مقام الميت؛ فأشبه إذا كان الورثة جماعة.

قيل: إن القياس في الجماعة أن لا يثبت بقولها النسب على الميت إذا لم يخرجوه مخرج الشهادة لولا قيام الدلالة عليه، فلم يحمل على موضع الاستحسان غيره؛ لأن قول الاثنين مما يجوز أن تقطع به الحقوق، ويحكم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 312 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.