Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 313

  1. من كتاب الإقرار
  2. مسألة (٣٦)

به الحاكم، وقول الواحد لا يثبت به حق على أحد، فلم يجز أن يستدل بثبوت الشيء لقول من تتعلق الأحكام بقوله على إثباته بقول الواحد.

فإن قيل: إنه شخص يستحق جميع المال بالتعصيب؛ فوجب أن يثبت بإقراره النسب الممكن في الظاهر متى لم يكن هناك دافع له؛ كالأب يقر به.

قيل: إن كونه عصبة ليس فيه أكثر من أن له نسبا يستحق به مالا للميت، وهذا معنى لا يؤثر في جواز إقرار بحق، يدل على ذلك أن من استحق على غيره مالا بعقد؛ لم يكن ذلك سببا بجواز إقراره [عليه] (¬١) النسب.

وأيضا فإن الأب متى أقر؛ فإنما يقر على نفسه، وذكر التعصيب [] (¬٢) أن يكون عصبة لنفسه.

فإن قيل: إن هذا الإقرار من حقوق الميت، فيقوم وارثه مقامه فيه كالدين والرهن وغير ذلك.

قيل: إن النسب [] (¬٣) أن يقر عليه بدين، ومعلوم أن إقراره عليه بالدين لا يجوز إقراره [] (¬٤) وبالله التوفيق.

* * *

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 313 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.