فَصْل (¬١)
ومما خص [من الكتاب] (¬٢) بالسنة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (¬٣).
[وهذا عموم] (¬٤)، فبين النبي ﷺ أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدًا (¬٥)، وبين (¬٦) أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها (¬٧).