Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 319

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: ما يخص به العموم
  3. فصل

فَصْل (¬١)

ومما خص بالقياس (¬٢) قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٣).

وقوله في الإماء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (¬٤).

فدلت هذه الآية على أن الإماء لم يدخلن (¬٥) في عموم مَن أمر بجلدها من النساء مئة (¬٦)، ثم قيس العبد على الأمة فجُعل حده خمسين كحدها، فكانت الأمة مخصوصة بالآية (¬٧)، والعبد مخصوصًا من قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٨) بالقياس على الأمة (¬٩)، [وقد ذكرنا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 319 (SanadKitab #1566, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.