الدليل على صحة القياس (¬١)، وبالله التوفيق] (¬٢).
فَصْل (¬٣)
ويجوز عندنا (¬٤) تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به (¬٥)؛ لأنه يجري مجرى الإجماع (¬٦) جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.
Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار
الدليل على صحة القياس (¬١)، وبالله التوفيق] (¬٢).
فَصْل (¬٣)
ويجوز عندنا (¬٤) تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد إذا لم يعلم له مخالف وظهر قوله؛ لأن قوله يلزم، فيجب التخصيص به (¬٥)؛ لأنه يجري مجرى الإجماع (¬٦) جميع ذلك مذهبه في تخصيص الآي.
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 320 (SanadKitab #1566, hlm. urut 310)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.