Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 321

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: ما يخص به العموم
  3. فصل

فَصْل (¬١)

وكذلك مذهبه (¬٢) في السنة إذا كان اللفظ [بها] (¬٣) عاما، يخصها بمثل ما ذكرنا [مما يُخص به الكتاب.

فتُخص السنةُ بالكتاب (¬٤)، وبالسنة (¬٥)، وبالإجماع، وبالقياس (¬٦)، وبقول الصحابي] (¬٧)، وأصل هذا الباب [في البيان بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

والدليل] (¬٨) [عليه أن الدليل] (¬٩) لما قام على أن الخاص يبين معنى العام وجب بذلك أن يبيِّن الخاص من الكتاب العامَّ منه، وإذا وجب ذلك في الآية بالآية (¬١٠) وجب مثله في الآية والسنة، وفي الآية والإجماع؛ لأن هذه كلها أصول قد لزم العمل بها، فهي كالآية الواحدة وكالأصل الواحد،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 321 (SanadKitab #1566, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.