الإمام؛ لأن رسول الله ﷺ وقد كان قبل ذلك قسم أسلابًا كثيرة، ولم يبلغني أنه قال ذلك إلا يوم حنين (¬١).
قال [ابن] (¬٢) بكير: وقد كان قال مالك: "ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة"، فهذا يدل على أنه كان يجوِّز (¬٣) تأخيره عن وقت النزول.
وكان شيخنا أبو بكر [بن صالح الأبهري] (¬٤) ﵀ يمنع من ذلك ويقول: "لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب" (¬٥).
والحجة لمن جوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ما روي أن النبي ﷺ أمر معاذًا أن يعلم أهل اليمن أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد [على] (¬٦) فقرائهم، فأعلمهم معاذ ذلك (¬٧)، ثم كان بيان شرائع الزكاة ووجوهها يقع (¬٨) لهم على مقدار الحاجة، حتى سألوه عن وَقَص (¬٩) البقر،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 332 (SanadKitab #1566, hlm. urut 322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.