Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 338

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: [القول في العموم يخص بعضه

والدليل على ذلك أن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب، ووجدناهم يقولون إذا أمروا من تلزمه (¬١) طاعتهم وامتثال أوامرهم: "أعط بني تميم كذا وكذا" أنه يلزم المأمور أن يعطيهم ما أمر به، فإذا قال له بعد ذلك: "لا تعط شيوخ بني تميم شيئًا" لا يكون في ذلك منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية (¬٢) الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، معقول ذلك (¬٣) عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب أن لا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 338 (SanadKitab #1566, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.