[مذهب مالك ﵀] (¬٢) [أن] (¬٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.
وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀ (¬٤).
والحجة فيه هي (¬٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٦).
فكان (¬٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 339 (SanadKitab #1566, hlm. urut 329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.