Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 339

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في القياس على المخصوص

بَاب: القول في القياس على المخصوص (¬١)

[مذهب مالك ﵀] (¬٢) [أن] (¬٣) المخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه.

وإلى هذا ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق ﵀ (¬٤).

والحجة فيه هي (¬٥) أن الحكم للعلة، فإذا وجدت علق عليها الحكم، وذلك مثل قول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٦).

فكان (¬٧) ذلك عامًّا في كل زانية وزان، وسواء كان عبدًا أو حرًا، ثم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 339 (SanadKitab #1566, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.